الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى
1- تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة عليها. وللمحكمة ,من تلقاء نفسها ,أن تبت في مقبولية الدعوى
وفقا للمادة 17.
2- يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار إليها في المادة 17 أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة
كل من:
(أ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا بالمادة 58,
(ب) الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة
في الدعوى ,أو
(ج) الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة 12.
3- للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولية 0وفي الإجراءات المتعلقة بالاختصاص
أو المقبولية ,يجوز أيضا للجهة المحيلة عملا بالمادة 13, وكذلك للمجني عليهم أن يقدموا ملاحظاتهم إلى المحكمة.
4- ليس لأي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقرة 2 , الطعن في مقبولية الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة
ويجب تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها 0بيد أنه للمحكمة ,في الظروف الاستثنائية ,أن تأذن بالطعن
أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة ,ولا يجوز أن تستند الطعون في مقبولية الدعوى عند بدء المحاكمة أو في وقت لاحق بناء
على إذن من المحكمة إلا إلى أحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 17.
5- تقدم الدولة المشار إليها في الفقرة 2 (ب) أو 2 (ج) الطعن في أول فرصة.
6- قبل اعتماد التهم ,تحال الطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمهيدية. وبعد
اعتماد التهم ,تحال تلك الطعون إلى الدائرة الابتدائية ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولية لدى
دائرة الاستئناف وفقا للمادة 82.
7- إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة 2 (ب) أو 2 (ج) طعنا ما ,يرجىء المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قرارا
وفقا للمادة 17.
8- ريثما تصدر المحكمة قرارها ,للمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذنا للقيام بما يلي:
(أ) مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 18,
(ب) أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن ,
(ج) الحيلولة ,بالتعاون مع الدول ذات الصلة ,دون فرار الأشخاص الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء
القبض عليهم بموجب المادة 58.
9- لا يؤثر تقديم الطعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم الطعن.
10- إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملا بالمادة 17 , جاز للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في القرار عندما
يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة
عملا بالمادة 17.
11- إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق, وقد راعى الأمور التي تنص عليها المادة 17 ,جاز له أن يطلب أن توفر له الدولة
ذات الصلة معلومات عن الإجراءات0 وتكون تلك المعلومات سرية إذا طلبت الدولة المعنية ذلك وإذا قرر المدعي العام بعدئذ
المضي في تحقيق ,كان عليه أن يخطر الدولة حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل بشأنها.