الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين
1- لايجوز ,إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي ,محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت
المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها.
2- لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة 5 كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته
بها المحكمة أو برأته منها.
3- الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المواد 6 أو 7 أو 8 لا يجوز محاكمته أمام
المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى.
(أ) قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ,أو.
(ب) لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لاصولا المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي ,أو جرت ,في هذه
الظروف, على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.