الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
أسباب امتناع المسؤولية الجنائية
1- بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ,لا يسأل الشخص جنائيا
إذا كان وقت ارتكابه السلوك.
(أ) يعاني مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكة , أو قدرته على التحكم في سلوكه بما
يتمشى مع مقتضيات القانون ,
(ب) في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع
مقتضيات القانون ,ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك
يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة , أو تجاهل فيها هذا الاحتمال.
(ج) يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع,في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء
الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ,ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة ,وذلك بطريقة تتناسب
مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصودة حمايتها واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم
بها قوات لا يشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية ,
(د) إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثيره إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك
أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر وتصرف الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب هذا التهديد,
شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه ويكون ذلك التهديد:
1- صادرا عن أشخاص آخرين ,
2- أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص ,
2- تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسؤولية الجنائية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي على الدعوى المعروضة
عليها.
3- للمحكمة أن تنظر, أثناء المحاكمة ,في أي سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة 1,
في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة 21 وينص في القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر في هذا السبب.