التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 4- تكوين المحكمة وإدارتها · المادة 34-

المادة 36من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

المادة 36 - مؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخابهم 1ـ رهنا بمراعات احكام الفقرة 2 تتكون المحكمة من 18 قاضيا. 2ـ (أ) يجوز لهيئة الرئاسة , نيابة عن المحكمة , ان تقترح زيادة عدد القضاة المحدد في الفقرة 1 , على ان تبين الاسباب التي من اجلها يعتبر ذلك امرا ضروريا وملائما ويقوم المسجل فورا بتعميم هذا الاقتراح على جميع الدول الاطراف. ( ب ) ينظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الدول الاطراف يعقد وفقا للمادة 112 , ويعتبر الاقتراح قد اعتمد اذا ووفق عليه في الاجتماع باغلبية ثلثي اعضاء جمعية الدول الاطراف , ويدخل حيز النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعية. ( ج ) 1- اذا ما اعتمد اقتراح بزيادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعية ( ب) يجري انتخاب القضاة الاضافيين خلال الدورة التالية لجمعية الدول الاطراف وفقا للفقرات 3 الى 8 والفقرة 2 من المادة 37. 2 ـ يجوز لهيئة الرئاسة في اي وقت تال لاعتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة ودخول حيز النفاذ بموجب الفقرتين الفرعيتين (ب) و ( ج) 1 ان تقترح اجراء تخفيض في عدد القضاة اذا كان عبء العمل بالمحكمة يبرز ذلك , شريطة الا يخفض عدد القضاة الى ما دون العدد المحدد في الفقرة 1 ويجري تناول الاقتراح وفقا للاجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ا) و (ب ) وفي حالة اعتماد الاقتراح يخفض عدد القضاة تخفيضا تدريجيا كلما انتهت مدة ولاية هؤلاء القضاة والى ان يتم بلوغ العدد اللازم. 3- (أ) يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية. (ب) يجب أن يتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما يلي: 1- كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والخبرة المناسبة اللازمة سواء كقاض أو مدع عام أو محام أو بصفة مماثلة أخرى في مجال الدعاوى الجنائية أو. 2- كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة. (ج) يجب أن يكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة. 4- (أ) يجوز لأية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن تقدم ترشيحات للانتخاب للمحكمة ويتم ذلك باتباع ما يلي: 1- الإجراءات المتعلقة بتسمية مرشحين للتعيين في أعلى المناصب القضائية في الدولة المعنية أو. 2- الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتسمية مرشحين لتلك المحكمة. ويجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن المعلومات اللازمة التي يثبت بها وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة في الفقرة 3. (ب) لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معين مرشحا واحدا لا يلزم بالضرورة أن يكون واحدا من رعاياها ولكن يجب على أي من رعايا إحدى الدول الأطراف. (ج) لجمعية الدول الأطراف أن تقرر ,إذا كان ذلك مناسبا ,إنشاء لجنة استشارية تعنى بالترشيحات وفي هذه الحالة تقوم جمعية الدول الأطراف بتحديد تكوين اللجنة وولايتها. 5- لأغراض الانتخاب يجري إعداد قائمتين بالمرشحين: القائمة " الف " ,وتحتوي على اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة 3 (ب) " 1" , والقائمة " باء " ,وتحتوي على اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة 3 (ب) "2" 0 وللمرشح الذي تتوفر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين ان يختار القائمة التي يرغب في ادراج اسمه بها ويجري في الانتخاب الاول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الاقل من القائمة " الف" وخمسة قضاة على الاقل القائمة من القائمة " باء " ,وتنظم الانتخابات اللاحقة على نحو يكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة الموهلين من القائمتين. 6 ـ (أ) ينتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد لهذا الغرض بموجب المادة 112 ورهنا بالتقيد بالفقرة 7 يكون الأشخاص المنتخبون للمحكمة هم المرشحين ال18 الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المصوتة. (ب) في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول ,تجري عمليات اقتراع متعاقبة وفقا للإجراءات الفرعية المبينة في الفقرة الفرعية (أ) إلى أن يتم شغل الأماكن المتبقية. 7- لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعاية دولة واحدة ويعتبر الشخص ,الذي يمكن أن يعد لأغراض العضوية في المحكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة مواطنا تابعا للدولة التي يمارس فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية. 8- (أ) عند اختيار القضاة, تراعي الدول الأطراف في إطار عضوية المحكمة الحاجة إلى ما يلي: 1- تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم , 2- التوزيع الجغرافي العادل , 3- تمثيل عادل للإناث والذكور من القضاة , (ب) تراعي الدول الأطراف أيضا الحاجة إلى أن يكون بين الأعضاء قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل دون حصر , مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال. 9- (أ) يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات ,وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) ولا ويجوز إعادة انتخابهم إلا وفقا للفقرة الفرعية (ج) والفقرة 2 من المادة 37. (ب) في الانتخاب الأول يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ثلاث سنوات ,ويختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات ويعمل الباقون لمدة تسع سنوات. (ج) يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولاية كاملة إذا كان قد اختير لمدة ولاية من ثلاث سنوات بموجب الفقرة الفرعية (ب). 10- على الرغم من أحكام الفقرة 9 , يستمر القاضي في منصبه لإتمام أية محاكمة أو استئناف يكون قد بدىء بالفعل النظر فيها أمام الدائرة التي عين بها القاضي وفقا للمادة 39 سواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة استئناف.

الإحالة

المادة 36 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية