الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المادة 43 -
قلم المحكمة
1- يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات ,وذلك دون المساس بوظائف وسلطات
المدعي العام وفقا للمادة 42.
2- يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون هو المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة ,ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة.
3- يكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية ويجب أن يكونوا على معرفة ممتازة وطلاقة
في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.
4- ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري آخذين في اعتبارهم أية توصية تقدم من جمعية الدول
الأطراف وعليهم إذا اقتضت الحاجة بناء على توصية من المسجل أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاتها.
5- يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ ,ويشغل نائب المسجل منصبه
لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبية المطلقة للقضاة وينبغي انتخابه على أساس الاضطلاع بأية مهام تقتضيها
الحاجة
6- ينشىء المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابير
الحماية والترتيبات الأمنية والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة
وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية بما في
ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي.