التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 4- تكوين المحكمة وإدارتها · المادة 34-

المادة 51من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

المادة 51 - القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 1- يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف. 2- يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب: (أ) أي دولة طرف , (ب) القضاة وذلك بالأغلبية المطلقة , (ج) المدعي العام. ويبدأ نفاذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف. 3- بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ,يجوز للقضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص فيها هذه القواعد على حالة محددة معروضة على المحكمة أن يضعوا بأغلبية الثلثين قواعد مؤقتة تطبيق لحين اعتمادها أو تعديلها أو رفضها في الدورة العادية أو الاستثنائية التالية لجمعية الدول الأطراف. 4- تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وتعديلاتها وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع هذا النظام الأساسي ولا تطبق التعديلات المدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ,وكذلك القواعد المؤقتة بأثر رجعي بما يضر بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الشخص المدان. 5- في حالة حدوث تنازع بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات يعتد بالنظام الأساسي.

الإحالة

المادة 51 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية