الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
اللغات الرسمية ولغات العمل
1- تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتنشر باللغات الرسمية
الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة وتحدد هيئة الرئاسة
القرارات التي تعتبر لأغراض هذه الفقرة من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسية وذلك وفقا للمعايير التي تقررها القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات.
2- تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية وتحدد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الحالات التي يجوز فيها
استخدام لغات رسمية أخرى كلغات عمل.
3- بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في الدعوى ,تأذن المحكمة باستخدام لغة خلاف الانكليزية
أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا الإذن مبررا كافيا.