الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات
1- يقوم المدعي العام بما يلي:
(أ) إثباتا للحقيقة , توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية
بموجب هذا النظام الأساسي ,وعليه وهو يفعل ذلك أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء ,
(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها ويحترم ,
وهو يفعل ذلك مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية , بما في ذلك السن ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة
3 من المادة 7 , والصحة ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين
أو عنف ضد الأطفال ,
(ج) يحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام اساسي.
2- يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة.
(أ) وفقا لأحكام الباب 9 , أو.
(ب) على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57.
3- للمدعي العام:
(أ) أن يجمع الأدلة وأن يفحصها ,
(ب) أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود وأن يستجوبهم ,
(ج) أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي وفقا لاختصاص و / أو ولاية كل منها,
(د) أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقيات لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي ,تيسيرا لتعاون إحدى
الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص.
(هـ) أن يوافق على عدم الكشف في أية مرحلة من مراحل الإجراءات عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة
على سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها , و.
(و) أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو للحفاظ على الأدلة.