التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 5- التحقيق والمقاضاة · المادة 53-

المادة 56من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق 1- (أ) عندما يرى المدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة , قد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة لإخذ شهادة أو أقوال من شاهد أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بذلك , (ب) في هذه الحالة يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها , وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع. (ج) يقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقي القبض عليه أو الذي مثل أمام المحكمة بناء على أمر حضور يتعلق بالتحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) , لكي يمكن سماع رأيه في المسألة وذلك ما لم تأمر الدائرة التمهيدية بغير ذلك. 2- يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة 1 (ب) ما يلي: (أ) إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها , (ب) الأمر بإعداد سجل بالإجراءات , (ج) تعيين خبير لتقديم المساعدة, (د) الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر حضور , وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع , (هـ) انتداب أحد أعضائها أو عند الضرورة قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة الابتدائية تسمح ظروفه بذلك لكي يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأ، جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص , (و) اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها. 3- (أ) في الحالات التي لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عملا بهذه المادة ولكن ترى الدائرة التمهيدية ان هذه التدابير مطلوبة للحفاظ على الادلة التي تعتبرها اساسية للدفاع اثناء المحاكمة يجب عليها ان تتشاور مع المدعي العام بشأ ن ما اذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير , واذا استنتجت الدائرة التمهيدية بعد التشاور انه لايوجد ما يبرر عدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير , جاز للدائرة التمهيدية ان تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها , (ب) يجوز للمدعي العام ان يستأنف القرار الذي تتخذه الدائرة التمهيدية بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة وينظر في هذا الاستئناف على اساس مستعجل. 4 ـ يجري التقيد اثناء المحاكمة , باحكام المادة 69 في تنظيم مسألة مقبولية الادلة او سجلات الادلة التي يتم حفظها او جمعها لاغراض المحاكمة عملا بهذه المادة , وتعطى من الوزن ما تقرره لها الدائرة الابتدائية.

الإحالة

المادة 56 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية