التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 5- التحقيق والمقاضاة · المادة 53-

المادة 57من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

المادة 57 - وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها 1ـ تمارس الدائرة التمهيدية وظائفها وفقا لأحكام هذه المادة , ما لم ينص هذا النظام الاساسي على غير ذلك. 2ـ ( أ ) الاوامر او القرارات التي تصدرها الدائرة التمهيد ية بموجب المواد 15 و 18 و 19 و 54 و الفقرة 2 و 61 , الفقرة 7 و 72 يجب ان توافق عليها اغلبية قضاتها , ( ب ) في جميع الحالات الاخرى يجوز لقاض واحد من الدائرة التمهيدية ان يمارس الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي ما لم تنص القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات على غير ذلك , او بحسب قرار اغلبية اعضاء الدائرة التمهيدية. 3ـ يجوز للدائرة التمهيد ية ان تقوم بالاضافة الى وظائفها الاخرى بموجب النظام الاساسي بما يلي: (أ) ان تصدر بناء على طلب المدعي العام القرارات والاوامر اللازمة لاغراض التحقيق. (ب) ان تصدر بناء على طلب شخص القي القبض عليه او مثل بناء على امر بالحضور بموجب المادة 58 ، ما يلزم من اوامر , بما في ذلك اية تدابير مثل التدابير المبينة في المادة 56 او تلتمس ما يلزم من تعاون عملا بالباب 9 وذلك من اجل مساعدة الشخص في اعداد دفاعه. ( ج) ان تتخذ عند الضرورة , ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم وللمحافظة على الادلة وحماية الاشخاص الذين القي القبض , عليهم او مثلوا , استجابة لامر بالحضور وحماية المعلومات المتعلقة بالامن الوطني. (د) ان تاذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محدود داخل اقليم دولة طرف دون ان يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 9 اذا قررت الدائرة التمهيد ية في هذه الحالة بعد مراعات آراء الدولة المعنية كلما امكن ذلك انه من الواضح ا ن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود اي سلطة او اي عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن ان يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 9. (هـ) ان تطلب من الدول التعاون معها طبقا للفقرة الفرعية 1 (ي) من المادة 93 بخصوص اتخاذ تدابير حماية بغرض المصادرة وبالأخص من اجل المصلحة النهائية للمجني عليهم , وذلك عند ما يكون قد صدرا امرا بالقبض او امر بالحضور بموجب المادة 58 وبعد ايلاء الاهتمام الواجب لقوة الادلة ولحقوق الاطراف المعنية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الاساسي وفي القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.

الإحالة

المادة 57 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية