الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المادة 58 -
صدور امر القبض او امر الحضور من الدائرة التمهيدية
1ـ تصدر الدائرة التمهيدية في اي وقت بعد الشروع في التحقييق وبناء على طلب المدعي العام , أمرا بالقبض على
الشخص اذا اقتنعت بما يلي ,بعد فحص الطلب والأدلة او المعلومات الاخرى المقدمة من المدعي العام.
(أ) وجود اسباب معقولة للاعتقاد بان الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة و.
(ب) أن القبض على الشخص يبدو ضروريا:
"1" لضمان حضوره امام المحكمة او.
"2" لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق او اجراءات المحكمة او تعريضها للخطر او.
"3" حيثما كان ذلك منطبقا , لمنع الشحص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة او لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة
بها تدخل في اختصاص المحكمة تنشاء عن الظروف ذاتها.
2ـ يتضمن طلب المدعي العام ما يلي:
(أ) اسم الشخص واية معلومات اخرى ذات صلة بالتعرف عليه ,
(ب) اشارة محددة الى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي ان الشخص قد ارتكبها ,
(ج) بيان موجز بالوقائع المدعي انها تشكل تلك الجرائم ,
(د) موجز بالادلة وأية معلومات اخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بان الشخص قد ارتكب تلك الجرائم ,
(هـ) السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص.
3ـ يتضمن قرار القبض ما يلي:
(أ) اسم الشخص وأية معلومات احرى ذات صلة بالتعرف عليه ,
(ب) اشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخض بشأنها و ,
(ج) بيان موجز بالوقائع المدعي انها تشكل تلك الجرائم.
4ـ يظل امر القبض ساريا الى ان تامر المحكمة بغير ذلك.
5ـ يجوز للمحكمة بناء على أمر بالقبض ان تطلب القبض على الشخص احتياطيا او القبض عليه وتقديمه بموجب الباب 9.
6ـ يجوز للمدعي العام ان يطلب الى الدائرة التمهيد ية تعديل امر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة
فيه او الاضافة اليها وتقوم الدائرة التمهيد ية بتعديل الامر على النحو المطلوب اذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة
للاعتقاد بان ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة اوصافها او المضافة.
7ـ للمدعي العام , عوضا عن استصدار امر بالقبض , ان يقدم طلبا بان تصدر الدائرة التمهيدية امرا بحضور الشخص امام
المحكمة واذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المدعاة
وان اصدار امر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة كان عليها ان تصدر امر الحضور , وذلك بشروط او بدون
شروط تقيد الحرية ( خلاف الاحتجاز ) اذا نص القانون الوطني على ذلك ويتضمن امر الحضور ما يلي:
(أ) اسم الشخص واية معلومات اخرى ذات صلة بالتعرف عليه ,
(ب) التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص ان يمثل فيه ,
(ج) اشارة محددة الى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى ان الشخص قد ارتكبها ,
(د) بيان موجز بالوقائع المدعي انها تشكل تلك الجريمة.
ويجري إخطار الشخص بأمر بالحضور.