الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها
1- تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد
الإثبات.
2- تكفل الدائرة الابتدائية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتهم والمراعاة
الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود.
3- عند إحالة قضية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأساسي ، يكون على الدائرة الابتدائية التي يناط بها نظر القضية أن
تقوم بما يلي:
(أ) أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير الإجراءات على نحو عادل وسريع ,
(ب) أن تحدد اللغة او اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة ,
(ج) رهنا بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام الأساسي , أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف
عنها ، وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة.
4- يجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية إلى الدائرة التمهيدية إذا كان ذلك لازما لتسيير العمل بها على
نحو فعال وعادل ويجوز لها عند الضرورة أن تحيل هذه المسائل إلى أي قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية تسمح ظروفه
بذلك.
5- يجوز للدائرة الابتدائية حسبمايكون مناسبا وبعد إخطار الأطراف أن تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة إلى أكثر من متهم.
6- يجوز للدائرة الابتدائية لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها أن تقوم بما يلي حسب الحاجة:
(أ) ممارسة أية وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية المشار إليها في الفقرة 11 من المادة 61 ,
(ب) الأمر بحضور الشهود وإدلائهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة فتحصل لهذا الغرض إذا اقتضى الأمر ,
على مساعدة الدول وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي ,
(ج) اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية ,
(د) الأمر بتقديم أدلة بخلاف الأدلة التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة ,
(هـ) اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم ,
(و) الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة.
7- تعقد المحاكمة في جلسات علنية بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر أن ظروفا معينة تقتضي انعقاد بعض الإجراءات
في جلسة سرية للأغراض المبينة في المادة 68 أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة.
8- (أ) في بداية المحاكمة يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية ,
ويجب أن تتأكد الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمادة
65 أو للدفع بأنه غير مذنب.
(ب) يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يصدر أثناء المحاكمة توجيهات تتعلق بسير الإجراءات بما في ذلك ضمان سير هذه الإجراءات
سيرا عادلا ونزيها ويجوز للأطراف مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة أن يقدموا الأدلة وفقا لأحكام هذا النظام
الأساسي.
9- يكون للدائرة الابتدائية ضمن أمور أخرى سلطة القيام بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها بما يلي:
(أ) الفصل في قبول الأدلة أو صلتها ,
(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة.
10- تكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بيانا دقيقا بالإجراءات ويتولى المسجل استكماله والحفاظ
عليه.