الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المادة 68 -
حماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات
1- تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم وتولي
المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة بما فيها السن ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة
2 والصحة وطبيعة الجريمة, ولا سيما , ولكن دون حصر, عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف الأطفال
ويتخذ المدعي العام هذه التدابير وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها ويجب ألا تمس هذه التدابير
أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
2- استثناء من مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليه في المادة 67 لدوائر المحكمة أن تقوم , حماية للمجني عليهم والشهود أو
المتهم , بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاصة أخرى
وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنيا عليه أو شاهدا ما لم تأمر المحكمة
بغير ذلك مع مراعاة كافة الظروف ولا سيما آراء المجني عليه أو الشاهد.
3- تسمح المحكمة للمجني عليهم , حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات
تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة ويجوز للممثلين
القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسبا , وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة والترتيبات
الأمنية وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 43.
5- يجوز للمدعي العام لأغراض أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة أن يكتم أية أدلة أو معلومات يمكن الكشف عنها بموجب
هذا النظام الأساسي فيقدم بدلا من ذلك موجزا لها إذا كان الكشف عن هذه الأدلة يؤدي إلى تعريض سلامة أي شاهد أو أسرته
لخطر جسيم وتمارس هذه التدابير بطريقة لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
6- للدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بحماية موظفيها أو مندوبيها ولحماية المعلومات السرية
أو الحساسة.