التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 6- المحاكمة · المادة 62-

المادة 69من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

الأدلة 1- قبل الإدلاء بالشهادة , يتعهد كل شاهد وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالتزام الصدق في تقديم الأدلة إلى المحكمة. 2- يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أو في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ويجوز للمحكمة أيضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقديم المستندات أو المحاضر المكتوبة رهنا بمراعاة هذا النظام الأساسي ووفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ويجب ألا تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها. 3- يجوز للأطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى ,وفقا للمادة 64 , وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم جميع الأدلة التي ترى أنها ضرورية لتقرير الحقيقة. 4- للمحكمة أن تفصل في صلة أو مقبولية أية أدلة آخذة في اعتبارها جملة أمور ,ومنها القيمة الإثباتية للأدلة وأي إخلال قد يترتب على هذه الأدلة فيما يتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف لشهادة الشهود وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 5- تحترم المحكمة وتراعي الامتيازات المتعلقة بالسرية وفقا لما هو منصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 6- لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لها أن تحيط بها علما من الناحية القضائية. 7- لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا إذا: (أ) كان الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية الأدلة. (ب) أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءات ويكون من شأنه أن يلحق بها ضررا بالغا. 8- عند تقرير مدى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعها الدولة ,لا يكون للمحكمة أن تفصل في تطبيق القانون الوطني للدولة.

الإحالة

المادة 69 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية