الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الأدلة
1- قبل الإدلاء بالشهادة , يتعهد كل شاهد وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالتزام الصدق في تقديم الأدلة إلى
المحكمة.
2- يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أو في القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات ويجوز للمحكمة أيضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا
العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقديم المستندات أو المحاضر المكتوبة رهنا بمراعاة هذا النظام الأساسي ووفقا للقواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات ويجب ألا تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها.
3- يجوز للأطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى ,وفقا للمادة 64 , وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم جميع الأدلة التي ترى أنها
ضرورية لتقرير الحقيقة.
4- للمحكمة أن تفصل في صلة أو مقبولية أية أدلة آخذة في اعتبارها جملة أمور ,ومنها القيمة الإثباتية للأدلة وأي إخلال
قد يترتب على هذه الأدلة فيما يتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف لشهادة الشهود وفقا للقواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات.
5- تحترم المحكمة وتراعي الامتيازات المتعلقة بالسرية وفقا لما هو منصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
6- لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لها أن تحيط بها علما من الناحية القضائية.
7- لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا إذا:
(أ) كان الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية الأدلة.
(ب) أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءات ويكون من شأنه أن يلحق بها ضررا بالغا.
8- عند تقرير مدى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعها الدولة ,لا يكون للمحكمة أن تفصل في تطبيق القانون الوطني للدولة.