الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل
1- يكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية التالية المخلة بمهمتها في إقامة العدل , عندما ترتكب عمدا:
(أ) الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملا بالفقرة 1 من المادة 69 ,
(ب) تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أومزورة ,
(ج) ممارسة تأثير مفسد على شاهد ,أو تعطيل مثول شاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير عليهما ,أو الانتقام من شاهد لإدلائه
بشهادته ,أو تدمير الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها.
(د) إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته أو القيام
بها بصورة غير سليمة أو لإقناعه بأن يفعل ذلك ,
(هـ) الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسؤول أو مسؤول آخر ,
(و) قيام أحد مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية.
2- تكون المبادىء والإجراءات المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصها على الأفعال الجرمية المشمولة بهذه المادة هي الإجراءات
المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وينظم القانون الداخلي للدولة التي يطلب منها التعاون الدولي شروط
توفير هذا التعاون للمحكمة فيما يتعلق بإجراءاتها بموجب هذه المادة.
3- في حالة الإدانة يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقا للقواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات أو العقوبتين معا.
4- (أ) توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائية التي تعاقب على الأفعال الجرمية المخلة بسلامة عملية التحقيق
أو العملية القضائية فيها لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل المشار إليها في هذه المادة التي ترتكب في إقليمها
أو أحد رعاياها.
(ب) بناء على طلب المحكمة متى رأت ذلك مناسبا تحيل الدولة الطرف الحالة إلى سلطاتها المختصة لأغراض المقاضاة وتتناول
تلك السلطات هذه الحالات بعناية وتكرس لها الموارد الكافية للتمكين من معالجتها بصورة فعالة.