التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 7- العقوبات · المادة 77

المادة 78من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

تقرير العقوبة 1- تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان ,وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 2- تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي, وقت إن ,وجد يكون ,قد قضي سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر من المحكمة وللمحكمة أن تخصم أي وقت آخر قضي في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة. 3- عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة تصدر المحكمة حكما في كل جريمة ,وحكما مشتركا يحدد مدة "السجن الإجمالية 0 ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 30 سنة او عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 77."

الإحالة

المادة 78 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية