الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
الباب 7- العقوبات
المادة 77
العقوبات الواجبة التطبيق
1- رهنا بأحكام المادة 110 ,يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي
إحدى العقوبات التالية:
(أ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة ,
(ب) السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.
2- بالإضافة إلى السجن للمحكمة أن تأمر بما يلي:
(أ) فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ,
(ب) مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف
الثالثة الحسنة النية.