الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
استئناف القرارات الأخرى
1- لأي من الطرفين القيام , وفقا لقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ,باستئناف أي من القرارات التالية:
(أ) قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية ,
(ب) قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة ,
(ج) قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة 3 من المادة 56.
(د) أي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على عدالة وسرعة الإجراءات أو على نتيجة المحاكمة وترى الدائرة
الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوريا بشأنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءات.
3- يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام بإذن من الدائرة التمهيدية استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية بموجب
الفقرة 3 (د) من المادة 57 وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل.
3- لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافي , ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف بناء على طلب بالوقف وفقا للقواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر بموجب
المادة 73 أن يقدم استئنافا للأمر بغرض الحصول على تعويضات , على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.