الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
1- يجوز للشخص المدان ويجوز بعد وفاته للزوج ,أو الأولاد أو الوالدين أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم
قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه او المدعي العام نيابة عن الشخص أن يقدم طلبا إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر
في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استنادا إلى الأسباب التالية:
(أ) أنه قد اكتشفت أدلة جديدة .
"1" لم تكن متاحة وقت المحاكمة وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كليا أو جزئيا إلى الطرف المقدم للطلب , و
"2" تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف ,
(ب) أنه قد تبين حديثا أن أدلة حاسمة ,وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها الادانة كانت مزيفة أو ملفقة أو
مزورة ,
(ج) أنه قد تبين أن واحدا أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم , قد ارتكبوا في تلك
الدعوى سلوكا سيئا جسيما أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيما على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي
أو أولئك القضاة بموجب المادة 46.
2- ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار جاز لها حسبما يكون مناسبا:
(أ) أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد ، أو
(ب) أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة ، أو
(ج) أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة ،
بهدف التوصل بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات إلى قرار بشأن ما إذا كان
ينبغي إعادة النظر في الحكم.