الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
مضمون طلب القبض والتقديم
1- يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة
مكتوبة شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87.
2- في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص وتقديمه يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة التمهيدية بمقتضى المادة
58 , يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي:
(أ) معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه ,
(ب) نسخة من أمر القبض ,
(ج) المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطلب , فيما
عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم التي تقدم عملا
بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه إليها الطلب ودول أخرى 0 وينبغي ما أمكن , أن تكون أقل وطأة مع مراعاة
الطبيعة المتميزة للمحكمة.
3-في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه ,ويكون هذا الشخص قد قضى بإدانته يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي:
(أ) نسخة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص ,
(ب) نسخة من حكم الإدانة ,
(ج) معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في حكم الإدانة ,
(د) في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب ,نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك ,في حالة صدور حكم بالسجن ,بيان
يوضح المدة التي انقضت فعلا والمدة الباقية.
4- تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة بناء على طلب المحكمة سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة ,فيما يتعلق بأية متطلبات
يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (ج) ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة خلال هذه
المشاورات المتطلبات المحددة في قانونها الوطني.