الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
القبض الاحتياطي
1- يجوز للمحكمة في الحالات العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتياطيا على الشخص المطلوب ريثما يتم إبلاغ طلب التقديم
والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91.
2- يحال طلب القبض الاحتياطي بأية واسطة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة ويتضمن ما يلي:
(أ) معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه ,
(ب) بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم بما في ذلك زمان
الجريمة ومكانها إن أمكن ,
(ج) بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب ,
(د) بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق.
3- يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطيا إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم والمستندات
المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91 , في غضون المهلة الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 0
غير أنه يجوز للشخص أن يوافق على تقديمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بذلك 0
وفي هذه الحالة تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.
4- لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب عملا بالفقرة 3 دون القبض عليه في وقت تال وتقديمه إذا ورد في تاريخ لاحق طلب
التقديم والمستندات المؤيدة للطلب.