التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 13- الأحكام الختامية · المادة 119 -

المادة 122من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي 1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات ,بالرغم من الفقرة 1 من المادة 121 ,تعديلات على أحكام النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت 0وهي المادة 35 والفقرتان 8 و9 من المادة 36 والمادتان 37 و 38 والفقرات 1 (الجملتان الأوليان) و 2 و 4 من المادة 39 والفقرات 4 إلى 9 من المادة 42 والفقرتان 2و3 من المادة 43 والمواد 44 و 46 و47 و49 ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعيينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممكن يشاركون في الجمعية. 2- تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي , بأغلبية ثلثي الدول الأطراف , أية تعديلات مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنها 0ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر, حسب الحالة.

الإحالة

المادة 122 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية