الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
حكم انتقالي
بالرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 12 ,يجوز للدولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص
المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها , وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة
8 لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها
ويمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي
يعقد وفقا للفقرة 1 من المادة 123.