التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 13- الأحكام الختامية · المادة 119 -

المادة 125من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

المادة 125 - التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 1- يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما , بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 17 تموز / يوليه 1998 ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحا بعد ذلك في روما بوزارة الخارجية الإيطالية حتى 17 تشرين الأول / أكتوبر 1998 0وبعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مقتوحا في نيويورك , بمقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2000. 2- يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة 0وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- يفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول ,وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

الإحالة

المادة 125 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية