الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
القانون الواجب التطبيق
1- تطبق المحكمة.
(أ) في المقام الأول هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة ,
(ب) في المقام الثاني , حيثما يكون ذلك مناسبا , المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادىء القانون الدولي وقواعده , بما في ذلك
المبادىء المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة ,
(ج) وإلا, فالمبادىء العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم ,بما في ذلك ,
حسبما يكون مناسبا , القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة ,شريطة ألا تتعارض هذه المبادىء
مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
2- يجوز للمحكمة أن تطبق مبادىء وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
3- يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ,وأن يكونا خاليين
من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس, على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 7 , أو السن أو العرق أو اللون
أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة
أو المولد أو أي وضع آخر