الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المادة 51 -
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
1- يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
2- يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب:
(أ) أي دولة طرف ,
(ب) القضاة وذلك بالأغلبية المطلقة ,
(ج) المدعي العام.
ويبدأ نفاذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
3- بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ,يجوز للقضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص فيها هذه القواعد على
حالة محددة معروضة على المحكمة أن يضعوا بأغلبية الثلثين قواعد مؤقتة تطبيق لحين اعتمادها أو تعديلها أو رفضها في
الدورة العادية أو الاستثنائية التالية لجمعية الدول الأطراف.
4- تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وتعديلاتها وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع هذا النظام الأساسي ولا تطبق التعديلات
المدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ,وكذلك القواعد المؤقتة بأثر رجعي بما يضر بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة
أو الشخص المدان.
5- في حالة حدوث تنازع بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات يعتد بالنظام الأساسي.