الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المادة 59 -
اجراء ات القاء القبض في الدولة المتحفظة
1ـ تقوم الدولة الطرف التي تتلقى طلبا بالقبض الاحتياطي او طلبا بالقبض والتقديم باتخاذ خطوات على الفور للقبض
على الشخص المعني وفقا لقوانينها ولأحكام الباب 9.
2 ـ يتقدم الشخص فور القاء القبض عليه الى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقا لقانون تلك
الدولة
(أ) أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص ,
(ب)وان الشخص قد القي القبض عليه وفقا للأصول المرعية ,
(ج) وان حقوق الشخص قد احترمت ,
3ـ يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب الى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على افراج مؤقت
في انتظار تقديمه الى المحكمة.
4ـ على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة , عند البت في اي طلب من هذا القبيل , ان تنظر فيما اذا كانت هناك ,
بالنظر الى خطورة الجرائم المدعي وقوعها ,ظروف ملحة واستثنائية تبرر الافراج المؤقت وما اذا كانت توجد ضمانات
ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص الى المحكمة. ولا يكون للسلطة المختصة
في الدولة المتحفظة ان تنظر فيها اذا كان امر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقا للفقرة 1(أ) و (ب) من المادة
58.
5ـ تخطر الدائرة التمهيد ية باي طلب للحصول على إفراج مؤقت وتقدم الدائرة توصياتها الى السلطة المختصة في الدولة
المتحفظة وتولي السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لهذه التوصيات بما في ذلك اي توصيات بشأن
التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص وذلك قبل اصدار قرارها.
6ـ اذا منح الشخص إفراجا مؤقتا. يجوز للدائرة التمهيد ية ان تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج المؤقت.
7ـ بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة. يجب نقل الشخص الى المحكمة في أقرب وقت ممكن