الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
اعتماد التهم قبل المحاكمة
1- تعقد الدائرة التمهيدية في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها ,رهنا بأحكام الفقرة
2 جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب
إليه التهم هو ومحاميه.
2- يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليه التهم
من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها ,ويكون ذلك في الحالات التالية:
(أ) عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور أو.
(ب) عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون قد اتخذت كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام أما المحكمة
ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم.
وفي هذه الحالة يمثل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر الدائرة التمهيدية أن ذلك في مصلحة العدالة.
3- يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة:
(أ) تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم الشخص إلى المحاكمة.
(ب) إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة.
ويجوز للدائرة التمهيدية أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض الجلسة.
4- للمدعي العام قبل الجلسة مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يحسب أيا من التهم ويبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد
الجلسة , بأي تعديل لأية تهم أو بسحب تهم وفي حالة سحب تهم يبلغ المدعي العام الدائرة التمهيدية بأسباب السحب.
5- على المدعي العام أثناء الجلسة أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد
بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه ويجوز أن يعتمد المدعي العام على أدلة مستندية أو عرض موجز للأدلة ولا يكون
بحاجة إلى استدعاء الشهود المتوقع إدلاؤوهم بالشهادة في المحاكمة.
6- للشخص أثناء الجلسة:
(أ) أن يعترض على التهم ,
(ب) وأن يطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام ,
(ج) وأن يقدم أدلة من جانبه ,
7- تقرر الدائرة التمهيدية على أساس الجلسة ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن
الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرئم المنسوبة إليه ويجوز للدائرة التمهيدية , على أساس قرارها هذا:
(أ) أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم اعتمدتها.
(ب) أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة ,
(ج) أن تؤجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي:-
"1" تقديم مزيد من الألة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة أو
"2" تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة.
8- في الحالات التي ترفض فيها الدائرة التمهيدية اعتماد تهمة ما لا يحال دون قيام المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها
إذا كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية.
9- للمدعي العام بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة أن يعدل التهم وذلك بأذن من الدائرة التمهيدية وبعد إخطار المتهم وإذا
سعى المدعي العام إلى إضافة تهم أخرى أو إلى الاستعاضة عن تهمة بأخرى أشد وجب عقد جلسة في إطار هذه المادة لاعتماد تلك
التهم وبعد بدء المحاكمة يجوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية.
10- يتوقف سريان أي أمر حضور سبق إصداره فيما يتعلق بأية تهم لا تعتمدها الدائرة التمهيدية أو يسحبها المدعي العام.
11- متى اعتمدت التهم وفقا لهذه المادة تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون رهنا بالفقرة 8 وبالفقرة 4 من المادة
64 مسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعملها ويمكن
أن يكون لها دور في تلك الإجراءات.