التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 5- التحقيق والمقاضاة · المادة 53-

المادة 60من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

المادة 60 - الإجراءات الأولية أمام المحكمة 1ـ بعد تقديم الشخص إلى المحكمة أو مثول الشخص طوعا أمام المحكمة أو بناء على أمر حضور يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعي ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي, بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة. 2- للشخص الخاضع لأمر بالقبض عليه أن يلتمس الإفراج عنه مؤقتا انتظارا للمحاكمة ويستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 58 قد استوفيت وإذا لم تقتنع الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن الشخص بشروط أو بدون شروط. 3- تراجع الدائرة التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه ولها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو الشخص وعلى أساس هذه المراجعة يجوز للدائرة تعديل قرارها فيما يتعلق بالاحتجاز أو الإفراج إذا اقتنعت بأن تغير الظروف يقتضي ذلك. 4- تتأكد الدائرة التمهيدية من عدم احتجاز الشخص لفترة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير لا مبرر له من المدعي العام. وإذا حدث هذا التأخير تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص بشروط أو بدون شروط. 5- للدائرة التمهيدية عند الضرورة إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفرج عنه لضمان حضوره أمام المحكمة.

الإحالة

المادة 60 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية