التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب 6- المحاكمة · المادة 62-

المادة 74من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002

متطلبات إصدار القرار 1- يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم ولهيئة الرئاسة أن تعين ,على أساس كل حالة على حدة قاضيا مناوبا أو أكثر حسبما تسمح الظروف , لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور. 2- يستند قرار الدائرة الابتدائية إلى تقييمها للأدلة ولكامل الإجراءات ولا يتجاوز القرار الوقائع والظروف " المبينة في التهم أو في اية تعديلات للتهم 0 ولا تيتند النحكمة في قرارها إلا على الادالة التي قدمت " لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكمة. 3- يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع فإن لم يتمكنوا يصدر القرار بأغلبية القضاة. 4- تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية. 5- يصدر القرار كتابة ويتضمن بيانا كاملا ومعللا بالحيثيات التي تقررها الدائرة الابتدائية بناء على الأدلة والنتائج وتصدر الدائرة الابتدائية قرارا واحدا وحيثما لا يكون هناك إجماع يتضمن قرار الدائرة الابتدائية آراء الأغلبية وآراء الأقلية ويكون النطق بالقرار أو بخلاصة القرار في جلسة علنية.

الإحالة

المادة 74 من قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية