الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
جبر أضرار المجني عليهم
1- تضع المحكمة مبادىء فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض
ورد الاعتبار وعلى هذا الأساس يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية نطاق
ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم وأن تبين المبادىء التي تصرفت على أساسها.
2- للمحكمة أن تصدر أمرا مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالا ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم أو فيما يخصهم
بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار وللمحكمة أن تأمر حيثما كان مناسبا بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق
الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79.
3- قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة , يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة من الشخص المدان أو من المجني عليهم
أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو الدول المعنية أو ممن ينوب , عنهم وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارها.
4- للمحكمة أن تقرر , لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانه شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي ما إذا
كان من اللازم لتنفيذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة 1 من المادة 93 0
5- تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة 109 تنطبق على هذه المادة.
6- ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.