الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المادة6 7-
إصدار الأحكام
1- في حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب ,وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء
المحاكمة وذات الصلة بالحكم.
2- باستثناء الحالات التي تنطبق عليها المادة 65 وقبل إتمام المحاكمة يجوز للدائرة الابتدائية بمبادرة منها ويجب عليها
بناء على طلب من المدعي العام أو المتهم , أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أية أدلة أو دفوع ضافية ذات صلة بالحكم وفقا للقواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات.
3- حيثما تنطبق الفقرة 2 يجري الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة 75 ويكون هذا الاستماع خلال الجلسة الأخرى
المشار إليها في الفقرة 2 وكذلك عند الضرورة خلال أية جلسة إضافية.
4- يصدر الحكم علنا وفي حضور المتهم ما أمكن ذلك.