الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
المادة 93 -
أشكال أخرى للتعاون
1- تمتثل الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قوانينها الوطنية للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم
المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة:
(أ) تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء ,
(ب) جمع الأدلة بما فيها الشهادة , بعد تأدية اليمين ,وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة ,
(ج) استجوب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة ,
(د) إبلاغ المستندات بما في ذلك المستندات القضائية ,
(هـ) تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة ,
(و) النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 ,
(ز) فحص الأماكن أو المواقع , بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور ,
(ح) تنفيذ أوامر التفتيش والحجز,
(ط) توفير السجلات والمستندات0 بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية ,
(ي) حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة ,
(ك) تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها في النهاية , دون المساس
بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية ,
(ل) أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب ,بغرض تيسير أعمال التحقيق والمقاضاة المتعلقة
بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
2- تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو
لأي قيد على حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب.
3- حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة منصوص عليه في طلب مقدم بموجب الفقرة 1 محظورا في الدولة الموجه إليها
الطلب استنادا إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة
للعمل على حل هذه المسألة وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى
أو رهنا بشروط وإذا تعذر حل المسألة بعد المشاورات كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء.
4- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة كليا أو جزئيا إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة
تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقا للمادة 72.
5- على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة 1 (ل) أن تنظر ,قبل رفض الطلب ,فيما إذا كان من الممكن تقديم
المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في تارخ لاحق أو بأسلوب بديل , على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعي العام بهذه
الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقديم المساعدة وفقا لها.
6- على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجها إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها.
7- (أ) يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أو للحصول على مساعدة
أخرى ويجوز نقل الشخص إذا استوفى الشرطان التاليان:
"1" أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه ,
"2" أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشخص , رهنا بمراعاة الشروط التي قد تتفق عليها تلك الدولة والمحكمة.
(ب) يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظا عليه وعند تحقيق الأغراض المتوخاة من النقل تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير
إلى الدولة الموجه إليها الطلب.
8- (أ) تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات والإجراءات المبينة في الطلب.
(ب) للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام عند الضرورة مستندات أو معلومات ما 0على اساس السرية 0 ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات او المعلومات الا لغرض استقاء أدلة جديدة ،
(ج) للدولة الموجه اليها الطلب ان توافق فيما بعد ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب من المدعي العام , على الكشف عن هذه المستندات او المعلومات , ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملا بأحكام البابين 5 و 6 ووفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،
9- (أ) "1" إذا تلقت دولة طرف طلبين , غير طلب التقديم والتسليم , من المحكمة ومن دولة أخرى عملا بالتزام دولي , تسعى الدولة
الطرف 0بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى, إلى تلبية كلا الطلبين بالقيام إذا اقتضى الأمر ,بتأجيل أحد الطلبين أو بتعليق
شروط على أي منهما.
"2" في حالة عدم حصول ذلك, يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقا للمبادىء المحددة في المادة 90 .
(ب) مع ذلك ,حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة
دولية بموجب اتفاق دولي , تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إلى الدولة الثالثة
أو إلى المنظمة الدولية.
10-(أ) يجوز للمحكمة إذا طلب إليها ذلك أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقيقا
أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة.
(ب) "1" تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية (أ) جملة أمور ومنها ما يلي:
(1) إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة اللذين
أجرتهما المحكمة ,
(2) استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة ,
"2" في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (ب) "1" (1) يراعى ما يلي:
(1) إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول فإن الإحالة تتطلب موافقة
تلك الدولة.
(2) إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمها شاهد أو خبير ، تخضع الاحالة لاحكام المادة 68 0
(ج) - يجوز للمحكمة ، بالشروط المبينة في هذه الفقرة ، ان توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غير طرف في النظام الاساسي بتقديمه بموجب هذه الفقرة 0