الجريدة الرسميةالعدد 4539ص 128516 نيسان 2002
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية
1- إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق
بها الطلب جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع المحكمة غير أن التأجيل يجب ألا
يطول لأكثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذي الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلب وقبل اتخاذ قرار
بشأن التأجيل ينبغي للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فورا رهنا بشروط معينة.
2- إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملا بالفقرة 1 ,جاز للمدعي العام , مع ذلك , أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة وفقا
للفقرة 1 (ي) من المادة 93.