التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

لأغراض هذه الاتفاقية 1- يقصد بتعبير " الأموال" أي نوع من الأموال المادية او غير المادية المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق او الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني او الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال او مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 2- ويقصد بتعبير " المرفق الحكومي او العام " أي مرفق او أي وسيلة نقل دائمة كانت أو مؤقنة يستخدمها او يشغلها ممثلو الدولة او اعضاء الحكومة او البرلمان او الهيئة القضائية او مسؤولو او موظفو الدولة او اي سلطة او كيان عام او موظفو منظمة حكومية دولية في اطار مهامهم الرسمية0 3- ويقصد بتعبير "العائدات" اي اموال تنشأ او تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة 2.

الإحالة

المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية