الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
1- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة اوغير مباشرة وبشكل غير مشروع وبارادته بتقديم
او جمع اموال بنية استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام:
أ- بعمل يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات.
ب- بأي عمل آخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او اي شخص آخر او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص
غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته او في سياقه موجها لترويع
السكان او لارغام حكومة او منظمة دولية على القيام بأي عمل او الامتناع عن القيام به.
2-أ- لدى ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة
في المرفق ان تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف ان لك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار اليه
في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 وسيتوقف سريان الاعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف التي
ستقوم بإعلام الجهة المودعة بهذا الامر.
ب- اذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق يجوز لهذه الدولة ان تصدر اعلانا كما هو منصوص عليه في
هذه المادة بشأن تلك المعاهدة 0
3- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 ليس من الضروري ان تستعمل الاموال فعليا لتنفيذ جريمة من
الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) او (ب).
4- يرتكب جريمة ايضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة 0
5- يرتكب جريمة كل شخص:
أ- يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة:
ب- ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة او يأمر أشخاصا آخرين بارتكابها:
ج- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة او أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة
1 أو 4 من هذه المادة وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ:
1- اما بهدف توسيع النشاط الجنائي او الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط او الغرض على ارتكاب جريمة من
الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو
2- بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة