التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

1- في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 7 اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص تكون ملزمة بإحالة القضية دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت او لم ترتكب في إقليمها الى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة. 2- حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياها الا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة او الإجراءات التي طلب تسليمه من أجلها وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة يكون التسليم الشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1.

الإحالة

المادة 10 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية