التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

1- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل او المرتكب المفترض لجريمة مشار اليها في المادة 2 قد يكون موجودا في إقليمها تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشيريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي أبلغت بها. 2- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل او المرتكب المفترض للجريمة موجدا في إقليمها اذا ارتأت أن الظروف تبرر باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2: أ- أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو في غير تلك الحالة بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص او للدولة التي يقيم في إقليمها عادة اذا كان عديم الجنسية: ب- ان يزور ممثل لتلك الدولة: ج- أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة: 4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمها شريطة ان تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة. 5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 بما تمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) أو 2 (ب) من المادة 7 من حق في دعوة نجنة الصليب الأحمر الدولية الى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته. 6- متى احتجزت دولة طرف شخصا عملا بأحكام هذه المادة عليها أن تقوم فورا مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 او 2 من المادة 7 وأي دول أطراف أخرى معنية اذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 ان تبلغ تلك الدول الأطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما اذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية.

الإحالة

المادة 9 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية