الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في
أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية وتتعهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه
الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك.
2- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة
لتسليم المجرمين يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق
بالجرائم المشار إليها في المادة 2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها
التسليم.
3- تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة 2 كجرائم
تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.
4-اذا اقتضت الضرورة تعامل الجرائم المبينة في المادة 2 لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف كما لو أنها
ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و
2 من المادة 7.
5- تعتبر أحكام جميع معاهدات او اتفاقات تسليم المجرمين بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة
2 معدلة بين هذه الدول اذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية.