التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين او أكثر من الدول الأطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول واذا لم تتمكن الأطراف من التوصل في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم الى اتفاق على تنظيم التحكيم جاز لأي منها رفع الخلاف الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب بذلك وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 2- يجوز لأي دولة أن تعلن عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام إليها أنها لاتعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 ولا تكون الدول الأطرف الأخرى ملزمة بهذه الاحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت بإخطار توجيه الى الأمين العام للأمم المتحدة.

الإحالة

المادة 24 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية