الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
1- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة:
أ- المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول.
ب- المعاهدات التي أصبحت سارية.
ج- المعاهدات التي تم تصديقها او قبولها او الموافقة عليها او التي انظم إليها ما لا يقل عن اثنتين وعشرين دولة طرفا
في هذه الاتفاقية.
2- بعد سريان هذه الاتفاقية يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا ويرسل أي اقتراح للتعديل الى الجهة المودعة في شكل
خطي ويقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 ويلتمس آراءها فيما اذا كان ينبغي
اعتماد التعديل المقترح.
3- يعتبر التعديل المقترح معتمدا الا اذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز 180 يوما
من تعميمه.
4- يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق الثاني والعشرين او قبوله او الموافقة
على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذه الصك وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل
او قبوله او الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة
الطرف بإيداع صك التصديق او القبول او الموافقة0