التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

1- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة: أ- المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول. ب- المعاهدات التي أصبحت سارية. ج- المعاهدات التي تم تصديقها او قبولها او الموافقة عليها او التي انظم إليها ما لا يقل عن اثنتين وعشرين دولة طرفا في هذه الاتفاقية. 2- بعد سريان هذه الاتفاقية يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا ويرسل أي اقتراح للتعديل الى الجهة المودعة في شكل خطي ويقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 ويلتمس آراءها فيما اذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح. 3- يعتبر التعديل المقترح معتمدا الا اذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تعميمه. 4- يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق الثاني والعشرين او قبوله او الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذه الصك وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل او قبوله او الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق او القبول او الموافقة0

الإحالة

المادة 23 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية