التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني يناير 2000 الى 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة ينيويورك. 2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة وتودع صكوك او القبول او الموافقة لدى ا|لأمين العام للأمم المتحدة. 3- يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية أمام أي دولة زتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

الإحالة

المادة 25 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية