الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين او أكثر من الدول الأطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته
عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول واذا لم تتمكن الأطراف من التوصل في غضون ستة
أشهر من تاريخ طلب التحكيم الى اتفاق على تنظيم التحكيم جاز لأي منها رفع الخلاف الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب
بذلك وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- يجوز لأي دولة أن تعلن عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام
إليها أنها لاتعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 ولا تكون الدول الأطرف الأخرى ملزمة بهذه الاحكام إزاء أي دولة طرف
أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت بإخطار توجيه الى الأمين العام للأمم المتحدة.