الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 حين تكون
الجريمة قد ارتكبت:
(أ) قي إقليم تلك الدولة ، او
(ب) عى متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ، او
(ج) على يد أحد رعايا تلك الدولة.
2- يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية:
أ- اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار أليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في إقليم
تلك الدولة او ضد أحد رعاياها ، او
ب- اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق
حكومي او عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة
، او
ج- اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) او (ب) منها في محاولة
لإكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به.
د- اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل المعتاد في إقليم تلك الدولة ، او
هـ- اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
3- عندالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانظمام إليها تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم
المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعينية بإخطار الأمين
العام بذلك على الفور.
4- تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2
في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول
الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2.
5- عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الأطراف المعنية
على تنسيق إجرائاتها بصورة ملائمة ولا سيما يتعلق فيما بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.
6- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون إخلال بالقواعد العامة
للقانون الدولي.