الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي أموال مستخدمة
او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند
الاقتضاء.
2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض
ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم.
3- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في إبرام اتفاقات تنص على اقتسامها الأموال المتأتية من المصادرة المشار إليها
في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الأحوال او على أساس كل حالة على حدة.
4- تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتي من عمليات المصادرة المشار |إليها في هذه المادة
لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص رعليها في المادة 2 الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض أسرهم.
5- تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطرف ثالثة حسنة النية.