الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003
لأغراض هذه الاتفاقية
1- يقصد بتعبير " الأموال" أي نوع من الأموال المادية او غير المادية المنقولة او غير المنقولة التي يحصل عليها بأي
وسيلة كانت والوثائق او الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني او الرقمي والتي تدل على ملكية
تلك الأموال او مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية وشيكات السفر والشيكات المصرفية
والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
2- ويقصد بتعبير " المرفق الحكومي او العام " أي مرفق او أي وسيلة نقل دائمة كانت أو مؤقنة يستخدمها او يشغلها ممثلو
الدولة او اعضاء الحكومة او البرلمان او الهيئة القضائية او مسؤولو او موظفو الدولة او اي سلطة او كيان عام او موظفو
منظمة حكومية دولية في اطار مهامهم الرسمية0
3- ويقصد بتعبير "العائدات" اي اموال تنشأ او تحصل بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار
اليها في المادة 2.