التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 337816 حزيران 2003

1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 حين تكون الجريمة قد ارتكبت: (أ) قي إقليم تلك الدولة ، او (ب) عى متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ، او (ج) على يد أحد رعايا تلك الدولة. 2- يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية: أ- اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار أليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في إقليم تلك الدولة او ضد أحد رعاياها ، او ب- اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي او عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ، او ج- اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) او (ب) منها في محاولة لإكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به. د- اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل المعتاد في إقليم تلك الدولة ، او هـ- اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة. 3- عندالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانظمام إليها تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعينية بإخطار الأمين العام بذلك على الفور. 4- تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2. 5- عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجرائاتها بصورة ملائمة ولا سيما يتعلق فيما بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية. 6- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.

الإحالة

المادة 7 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2003 رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية