التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2547، ص 660
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2547ص 66016 نيسان 1975

المادة الاولى الشروط العامة: التعاريف فقرة 1.01: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة ، المؤرخة 15 آذار 1974 ، وبنفس القوة والتأثير كما لو أنها وضعت كلية لهذا الغرض، ( والشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة ، ستدعى فيما بعد بالشروط العامة ). فقرة 1.02: ان التعبيرات المختلفة المحددة في الشروط العامة لها نفس مدلولاتها حيثما وردت في هذه الاتفاقية الا اذا دلت القرينة غير ذلك ، ويكون لما يلي من تعبيرات اضافية المعاني التالية:- (أ) " اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الاول " وتعني اتفاقية قرض انماء مشروع التربية رقم 285 الاردن المؤرخة 11 شباط 1972 بين المقترض والمؤسسة ، و ( ب) " وحدة المشروع " تعني الوحدة المشار اليها في الفقرة 3.02 من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 1 من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية