الجريدة الرسميةالعدد 2547ص 66016 نيسان 1975
المادة الثانية
القرض
فقرة 2.01: توافق المؤسسة على اقراض المقترض ،و بالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغاً
بمختلف العملات مساوياً لستة ملايين دولار (6.000.000 دولار).
فقرة 2.02: يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بما يتلاءم والشروط الواردة في الجدول (1) لهذه الاتفاقية ، ومثل هذا
الجدول يمكن تعديله بين وقت وآخر للنفقات التي تصرف ( أو اذا وافقت المؤسسة على صرفها ) لمواجهة التكلفة المعقولة
للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والمبينة في الجدول (2) لهذه الاتفاقية ، والتي تمول بموجب اتفاقية القرض.
فقرة 2.03: وعدا ما توافق عليه المؤسسة ، فان السلع والاعمال والخدمات ( عد خدمات المستشارين ) المطلوبة للمشروع والممولة
من القرض ، يجب تأمينها وفق البنود الواردة في الجدول (3) من هذه الاتفاقية.
فقرة 2.04: ان التاريخ النهائي لعملية الاستفادة من القرض سيكون 31 كانون أول 1981 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه
بين المقترض والمؤسسة.
فقرة 2.05: على المقترض ان يدفع رسوم خدمة بمعدل ثلاثة أرباع من واحد بالمئة (3/4 من 1%) سنوياً على قيمة ما يسحب
من القرض وعلى اية متأخرات بين وقت آخر.
فقرة 2.06: يجب دفع رسوم الخدمة على فترات نصف سنوية ، في الاول من أيار والاول من تشرين ثاني من كل عام.
فقرة 2.07: على المقترض ان يقوم بسداد قيمة القرض بأقساط نصف سنوية تستحق الدفع في الاول من أيار والاول من تشرين
ثاني على ان يبدأ السداد في الاول من أيار 1985 وينتهي في الاول من تشرين ثاني سنة 2024 ، على ان تكون قيمة كل قسط
يدفع حتى نهاية الاول من تشرين الثاني سنة 1994 نصف واحد بالمئة من قيمة القرض ، وتكون قيمة كل قسط يدفع بعد ذلك التاريخ
1/2 1 في المئة من قيمة
القرض.
فقرة 2.08: ان عملة الولايات المتحدة الامريكية هي المخصصة لأغراض الفقرة 4.02 من الشروط العامة.